مسألة 205 — مناسك الحج وملحقاتها

كما يحرم على المحرم صيد البر كذلك يحرم عليه قتل شيء من الدواب وإن لم يكن من الصيد، ويستثنى من ذلك موارد: 1 ـ ـ الحيوانات الأهلية ــ وإن توحّشت ــ كالغنم والبقر والإبل، وما لا يستقل بالطيران من الطيور كالدجاج حتى الدجاج الحبشي (الغرغر)، فإنه يجوز له ذبحها، كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه أهلياً. 2 ـ ـ ما خشيه المحرم على نفسه أو أراده من السباع والحيّات وغيرهما، فإنه يجوز له قتله. 3 ـ ـ سباع الطيور إذا آذت حمام الحرم، فيجوز قتلها أيضاً. 4 ـ ـ الأفعى والأسود الغدر وكل حيّة سوء والعقرب والفأرة، فإنه يجوز قتلها مطلقاً. ولا كفّارة في قتل شيء مما ذكر، كما لا كفّارة في قتل السباع مطلقاً ــ إلا الأسد ــ على المشهور. وقيل بثبوت الكفّارة ــ وهي القيمة ــ في قتل ما لم يرده منها.
#الحج#الصيد_البري#قتل_الدواب_المؤذية#ذبح_الحيوانات_الأهلية_للمحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ