استفتاء 21 — مناسك الحج وملحقاتها

إذا شكّ الحاج أو المعتمر بعد الرجوع من مكة المكرمة في أنه هل أتى بطواف النساء أم لا فما هو تكليفه؟ الجواب: عليه أن يعود ويأتي به بنفسه، وإذا تعذرت عليه المباشرة أو تعسرت استناب، ولا تحل له النساء إلا إذا أداه بنفسه أو بنائبه.
#الحج#طواف_النساء_وصلاته#العودة_أو_الاستنابة_للشك_في_طواف_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ