استفتاء 34 — مناسك الحج وملحقاتها

ذكرتم أن الأحوط وجوباً عدم تقديم طواف النساء في حجّ الإفراد فما حكم من قدمه على الوقوفين جهلاً منه بالحكم ولم يعلم به حتى رجع إلى أهله واستمتع بها، وما حكمه أيضاً وقد أتى بذلك في أكثر من حجّة؟ الجواب: الأحوط أن يجتنب النساء حتى يعود ويأتي بطواف النساء بعدد ما أتى به من الحجّ، وتكفي الاستنابة مع تعسّر المباشرة.
#الحج#طواف_النساء_وصلاته#تدارك_تقديم_طواف_نساء_الإفراد_جهلاً
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ