استفتاء 14 — مناسك الحج وملحقاتها
إذا كان الزوج لا يأمن على زوجته بذهابها إلى الجمار للرمي من جهة مزاحمة الرجال فهل يبررّ ذلك استنابتها في الرمي؟ الجواب: العبرة باطمئنان الزوجة دون الزوج فإذا اطمأنت هي بعدم تيسر الرمي لها من دون الاحتكاك بالرجال على وجه محرم فالأحوط لزوماً أن تجمع بين الاستنابة لرمي المقدار الأصلي من الجمرة ومباشرة الرمي في المقدار الزائد منها في الطابق العلوي.
#الحج#رمي_الجمار#معيار_اطمئنان_الزوجة_لا_الزوج_بالرمي