استفتاء 3 — مناسك الحج وملحقاتها

إذا رجم الحاج الجمار الثلاث صبيحة اليوم الثاني عشر ثم رجع إلى مكة فهل يجب عليه العود إلى منى قبل الزوال؟ الجواب: إذا خرج الحاج من منى بعد الرمي قبل الزوال وكانت له فيها علقة تقتضي العود ــ كأن خلف أثقاله فيها ــ لزمه العود، بل الأحوط لزوم العود وإن لم تكن له فيها علقة تقتضيه، والأظهر جواز الخروج في الصورة الأولى، والأحوط لزوماً تركه في الصورة الثانية. وعلى كل تقدير فلا يجب أن يكون عوده إلى منى قبل الزوال بل يجوز أن يكون بعده أيضاً، لأن العبرة بأن لا يكون النفر قبل الزوال فيجوز أن يرجع بعد الزوال ليكون نفره منها قبل الغروب من نفس اليوم أو بعد الرمي من نهار اليوم الثالث عشر.
#الحج#النفر_من_منى#عدم_وجوب_العود_قبل_الزوال_تحديداً
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ