استفتاء 4 — مناسك الحج وملحقاتها

إذا خرج الحاج من منى في اليوم الثاني عشر قبل الزوال فما هو حكمه، وهل عليه كفارة في الحالات التالية: أ ــ إذا كان خروجه عن جهل بالحكم أو نسياناً أو غفلة ولم يرجع إليها بعد الالتفات تسامحاً وإهمالاً؟ الجواب: كان الواجب عليه الرجوع وإن لم تكن له في منى علقة تقتضي العود على الأحوط. ب ــ إذا كان خروجه عن جهل بالحكم أو نحوه ولكنه لم يرجع بعد الالتفات لفوات الأوان؟ الجواب: لا شيء عليه، ولكن لا يفوت (الأوان) بحلول الظهر، لأن الممنوع على الحاج أن ينفر قبل الزوال، ولا يجب أن يكون في منى قبل الزوال. ج ــ إذا كان خروجه عن جهل بالحكم أو نحوه ورجع إلى منى بعد الالتفات قبل الزوال؟ الجواب: لا شيء عليه. د ــ إذا كان خروجه عن عمد أو تسامح ولم يرجع إليها حتى فات الأوان؟ الجواب: يأثم بذلك، ولكن لا كفارة عليه. هـ ــ إذا كان خروجه عن عمد أو ما بحكمه ثم تاب ورجع إليها قبل الزوال؟ الجواب: لا شيء عليه. ز ــ إذا كان خروجه عن عمد أو ما بحكمه أو عن جهل أو نحوه ولما حاول الرجوع أدركه الزوال وهو في الطريق فهل عليه شيء؟ الجواب: يلزمه الرجوع لينفر قبل الغروب أو في نهار اليوم الثالث عشر.
#الحج#النفر_من_منى#تفصيل_أحكام_الخروج_المبكر_وعذر_الجهل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ