استفتاء 3 — مناسك الحج وملحقاتها

من أصابه عارض صحي أثناء أدائه لطواف العمرة المفردة فأرجع إلى بلده فما هو تكليفه؟ الجواب: إذا كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع فلا يبعد الاجتزاء بالنيابة في بقية الأشواط وكذا في السعي ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب ويحلق أو يقصر بعد سعيه ويستنيب لطواف النساء ويأتي هو بصلاته فيحل من إحرامه تماماً، وأما إذا كان قبل ذلك ففي خروجه من الإحرام من دون العود إلى مكّة والإتيان بأعمال عمرته تأمل وإشكال، وإن كان الأقرب كفاية الاستنابة فيه أيضاً.
#الحج#أحكام_المحصور#تفصيل_حكم_توقف_الطواف_قبل_الشوط_الرابع_وبعده
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ