استفتاء 4 — مناسك الحج وملحقاتها

إذا تبين للمحصور أن من بعثه ليذبح عنه في مكّة لم يأت به فهل تقصيره السابق مجزئ وموجب لخروجه عن الإحرام، وعلى تقدير عدمه فهل يلزمه الاجتناب عن محرمات الإحرام إلى أن يبعث رجلاً آخر أو إلى الزمان الذي يتواعد معه ليذبح عنه؟ الجواب: لا يجزيه، ولكن يكفي أن يجتنب عن المحرمات من حين إرسال الشخص الآخر إلى الزمان الذي يتواعد معه في الذبح عنه، وإن كان الأحوط أن يتجنب عنها من حين تبين الحال إلى ذلك الزمان.
#الحج#أحكام_المحصور#مدة_اجتناب_المحصور_عند_تقصير_نائب_الذبح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ