استفتاء 6 — مناسك الحج وملحقاتها
ورد في المناسك أن المحصور لا يتحلّل من النساء إلاّ بعد الإتيان بالطواف والسعي بين الصفا والمروة في حج أو عمرة، والسؤال أنه ما هو حكمه لو لم يتمكّن من الذهاب بنفسه هل تبقى النساء محرمة عليه إلى الأبد؟ الجواب: إذا لم يتمكّن من الإتيان بالحجّ أو العمرة بنفسه فلا يبعد الاكتفاء بعمل النائب عنه في أحدهما في حلية النساء له.
#الحج#أحكام_المحصور#كفاية_عمل_النائب_في_حلية_النساء_للعاجز