استفتاء 7 — مناسك الحج وملحقاتها

ورد في المناسك بشأن المحصور أنه إنما يتحلّل بالذبح من غير النساء، وأما منها فلا يتحلّل إلاّ بعد الإتيان بالطواف والسعي بين الصفا والمروة في حج أو عمرة، والسؤال أنه هل أن المحصور إذا طاف وسعى أو طيف عنه وسعي عنه فلا يحتاج إلى طواف النساء أم أنه يجب عليه أو على نائبه أن يطوف طواف النساء إضافة إلى الطواف والسعي المذكورين؟ الجواب: يختلف الحال، فإنه إذا دخل بإحرام العمرة المفردة أو إحرام الحجّ فلا يتحلّل من النساء إلاّ مع الإتيان بطواف النساء وصلاته، وإن دخل بإحرام عمرة التمتّع فلا حاجة إلى ذلك.
#الحج#أحكام_المحصور#اختلاف_لزوم_طواف_النساء_باختلاف_نوع_الإحرام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ