استفتاء 13 — مناسك الحج وملحقاتها

لو أحرم المكلف لعمرة التمتع وبعد دخوله في مكة اكتشف أنه مصاب بالكورونا فمنعته السلطة من الإتيان بالنسك، ومع الانتظار محجوراً عليه في الفندق أسبوعين ــ حسب المدة المقررة من الحكومة ــ ينقضي أوان الحج، فهل يعتبر مصدوداً لمنع السلطة له من أداء النسك أم محصوراً لخوفه على نفسه من مباشرة الأعمال؟ الجواب: إذا كان متمكناً من الطواف وصلاته والسعي ولكن لا يتمكن من الإتيان بالحج لمرضه فحكمه العدول إلى العمرة المفردة والتحلل من إحرامه بها، فإذا كانت السلطات تمنعه من الوصول إلى المطاف والمسعى فهو مصدود، وأما مع كون إصابته شديدة فلا يتمكن من الطواف والسعي وإن لم تمنعه السلطات منهما فحكمه الاستنابة فيهما بعد العدول إلى العمرة المفردة، فإن لم يمكنه ذلك فلا يبعد أن يجري عليه حكم المحصور.
#الحج#أحكام_المحصور#تفصيل_التمييز_بين_المصدود_والمحصور_بالمرض
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ