استفتاء 2 — مناسك الحج وملحقاتها

إذا كان العرف السائد في البلد هو تحمل الحملدار المسؤولية الشرعية عن صحة مناسك كل واحد من أفراد الحملة، فهل هذا العرف ممضى في شرع الله المقدس؟ الجواب: إذا كان ما يتم استئجار الحملدار عليه هو نقل الحاج إلى الأماكن المقدسة مقيداً بإرشاده إلى وظائفه الشرعية في أداء المناسك ولو بالاستعانة بمرشدين دينيين، فمع تخلف الحملدار عن أداء مهمة الإرشاد على وجهها لا يستحق شيئاً على عمله، وأما إذا كان الإرشاد إلى مناسك الحج شرطاً على الحملدار في ضمن الاتفاق المبرم معه فمع تخلفه عنه يحق للحاج فسخ العقد، وعليه حينئذٍ أجرة المثل للخدمات التي أداها له الحملدار، وفي كل الأحوال إذا أدّى الخلل في عمل الحاج ــ ولو من جهة تقصير الحملدار في إرشاده إلى وظيفته ــ إلى بطلان الحج فهو لا يكون مبرئاً لذمته وعليه الإعادة في عام لاحق إذا كان حجة الإسلام أو نحوها.
#الحج#شؤون_التقليد_في_الحج#مسؤولية_الحملدار_عن_الإرشاد_لا_الخلل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ