استفتاء 6 — مناسك الحج وملحقاتها

المرشد الديني في الحملة هل يلزمه أن يذكر للحجاج فتاوى جميع من يرجعون إليهم في التقليد أم يكفي أن لا يوقعهم فيما يخالف فتوى مقلَّدهم وإن كان مخالفاً لاحتياطاتهم الوجوبية إذا كان من المراجع الآخرين من يفتي بالحكم الترخيصي في مواردها؟ الجواب: لا يكفي ذلك إلاّ إذا أحرز أنهم يرجعون إلى من يفتي بالحكم الترخيصي ويعتبرون فتواه حجة في موارد الاحتياط الوجوبي لمرجعهم في التقليد.
#الحج#شؤون_التقليد_في_الحج#ضابط_عدم_إيقاع_الحاج_بمخالفة_مقلَّده
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ