مسألة 216 — مناسك الحج وملحقاتها
إذا كان مع المحلّ صيد ودخل الحرم وجب عليه إرساله، فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء، ومن أحرم ومعه صيد حرم عليه إمساكه مطلقاً كما تقدم، وإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء ولو كان ذلك قبل دخول الحرم على الأحوط وجوباً.
#الحج#كفارات_الصيد#إرسال_الصيد_عند_دخول_الحرم