مسألة 218 — مناسك الحج وملحقاتها
تتكرر الكفّارة بتكرر الصيد لخطأ أو نسيان أو اضطرار أو جهل يعذر فيه، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم، أو من المحرم مع تعدّد لإحرام، وأما إذا تكرر الصيد عمداً من المحرم في إحرام واحد فلا تجب الكفّارة بعد المرّة الأولى، بل هو ممن قال الله تعالى فيه: [وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ].
#الحج#كفارات_الصيد#تكرر_كفارة_الصيد