استفتاء 24 — مناسك الحج وملحقاتها
جرت السيرة في صلوات الجماعة التي تقام في مكة المكرمة والمدينة المنورة أن يقنت الإمام بعد الركعة الثانية في الصبح وبعد الثالثة في المغرب ويؤمن المأمومون على كل فقرة من فقرات الدعاء الذي يقرأه في قنوته، فهل يجوز للمؤمنين المشاركين في هذه الجماعات التأمين مع سائر المأمومين؟ الجواب: التأمين المبطل للصلاة إنما هو ما يؤتى به بعد الفراغ من قراءة الحمد ــ على التفصيل المذكور في الرسالة ــ وأما ما يؤتى به في سائر مواضع الصلاة فلا بأس به إذا قصد به الدعاء، نعم إذا أمّن المأموم تبعاً لغيره جهلاً منه بمعناه كان من المبطل لصلاته.
#الحج#شؤون_الصلاة_في_الحج#التفريق_بين_تأمين_القنوت_والتأمين_المبطل