استفتاء 37 — مناسك الحج وملحقاتها

في مفروض السؤال المتقدم إذا رجع إلى مكة يوم العيد ثم عاد منها إلى منى للمبيت بها أو عاد إلى مكة يوم الثاني عشر وهو لا ينوي المقام بها عشرة أيام فما هو حكم صلاته في منى وفي مكة هل يقصّر أو يتمّ؟ الجواب: إذا كانت المسافة من نهاية مكة الحالية إلى عرفات ثم مزدلفة ثم منى فمكة أربعة وأربعين كيلومتراً أو أكثر قصّر في صلاته في مكة وفي منى ــ كما يقصر في عرفات والمزدلفة ــ نعم يجوز له التمام في مكة، لأنها من مواطن التخيير، وأما إذا لم تكن المسافة المشار إليها بالمقدار المذكور فوظيفته التمام في الجميع إلا في مورد جواب (السؤال 35) المتقدم.
#الحج#شؤون_الصلاة_في_الحج#معيار_مسافة_أربعة_وأربعين_كم_للقصر_بمنى_ومكة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ