مسألة 237 — مناسك الحج وملحقاتها
يحرم على المحرم استعمال الطيب شمّاً وأكلاً واطلاءً وصبغاً وبخوراً، وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منه، والمراد بالطيب كلّ مادة يطيب بها البدن أو الثياب أو الطعام أو غيرها، مثل المسك والعنبر والورس والزعفران ونحوها، حتى العطور المتعارفة ــ كعطر الورد والياس والرازقي وما يشبهها ــ على الأظهر. ويستثنى من الطيب (خلوق الكعبة) وهو طيب كان يتخذ من الزعفران وغيره يطلى به الكعبة المعظمة، فلا يجب على المحرم أن يجتنب شمه وإصابته لثيابه وبدنه، وإن أصابهما لم تجب إزالته بغسل أو نحوه.
#الحج#استعمال_الطيب#تعريف_الطيب_المحرم#خلوق_الكعبة