مسألة 240 — مناسك الحج وملحقاتها
إذا تعمّد المحرم أكل شيء من الطيب، أو لبس ما يكون عليه أثر منه، فعليه كفّارة شاة على الأحوط لزوماً، ولا كفّارة عليه في استعمال الطيب فيما عدا ذلك، وإن كان التكفير أحوط استحباباً.
#الحج#استعمال_الطيب#كفارة_استعمال_الطيب