مسألة 242 — مناسك الحج وملحقاتها
لا يجوز للمحرم أن يلبس ثوباً يزّره (أي يربط بعضه بالبعض الآخر بأزرار أو ما يفيد فائدتها) أو يتدرّعه (أي يلبسه كما يلبس الدرع بأن يخرج رأسه ويديه من الفتحات المخصصة لها) كما لا يجوز له لبس السراويل وما يشبهه في ستر العورتين كالبنطلون إلا إذا لم يكن له إزار، والأحوط لزوماً أن يجتنب لبس الثياب المتعارفة كالقميص والقباء والجبّة والسترة والثوب العربي (الدشداشة) مطلقاً وإن لم يزّرها أو يتدرّعها. نعم، يجوز له في حال الاضطرار أن يطرح القميص أو ما يشبهه على عاتقه، ويلبس القباء أو نحوه مقلوباً ولا يدخل يديه في يدي القباء، ولا فرق فيما ذكر كله بين أن يكون الثوب مخيطاً أو منسوجاً أو ملبّداً أو غير ذلك. ويجوز للمحرم أن يربط على وسطه محفظة نقوده وإن كانت من قسم المخيط كالهميان والمنطقة، كما يجوز له التحزّم بالحزام المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين. ويجوز له أيضاً أن يغطي بدنه ــ ما عدا الرأس ــ في حالة الاضطجاع أو غيره باللحاف ونحوه من أقسام المخيط.
#الحج#لبس_المخيط#تعريف_لبس_المخيط_المحرم#استثناءات_لبس_المخيط