مسألة 245 — مناسك الحج وملحقاتها
إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً يحرم عليه لبسه، وجبت عليه كفّارة شاة حتى ولو كان مضطراً إلى ذلك على الأحوط وجوباً، ولو تعدّد اللبس تعدّدت الكفّارة، كذا لو تعدّد الملبوس ــ بأن جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة ــ مع اختلافها في الصنف، بل وكذا مع اتحادها على الأحوط لزوماً.
#الحج#لبس_المخيط#كفارة_لبس_المخيط