مسألة 250 — مناسك الحج وملحقاتها

يحرم الجدال على المحرم، ويختص بما كان مشتملاً على الحلف بالله تعالى في الإخبار عن ثبوت أمر أو نفيه، والأظهر عدم اعتبار أن يكون بأحد اللفظين (بلى والله)، و(لا والله) بل يكفي مطلق اليمين بالله سواء كانت بلفظ الجلالة أم بغيره، وسواء كانت مصدّرة ب‍ـ(لا) وبـ(بلى) أم لا، وسواء كانت باللغة العربية أم بغيرها من اللغات. وأما الحلف بغير الله تعالى من المقدسات فلا أثر له فضلاً عن مثل قولهم: " لا لعمري وبلى لعمري ". كما لا أثر للحلف بالله تعالى لغير الإخبار، كما في يمين المناشدة، كقول السائل: " أسألك بالله أن تعطيني " ويمين العقد ــ أي ما يقع تأكيداً لما التزم به من إيقاع أمر أو تركه في المستقبل ــ كقوله: " والله لأعطينك كذا ". وهل يعتبر في تحقق الجدال في اليمين الصادقة تكرارها ثلاث مرات ولاءً، فلا يتحقق شرعاً إذا لم تكن كذلك أم لا؟ اختار بعض الفقهاء ذلك، وهو لا يخلو عن وجه، وإن كان الأحوط استحباباً خلافه، وأما الجدال في اليمين الكاذبة فلا يعتبر فيه التعدّد بلا إشكال.
#الحج#الجدال#تعريف_الجدال_المحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ