مسألة 252 — مناسك الحج وملحقاتها

إذا حلف المجادل صادقاً ثلاث مرات ولاءً فعليه كفّارة شاة، ولو زاد على الثلاث لم تتكرر الكفّارة. نعم، لو كفّر بعد الثلاث أو الزائد عليها أو انقطع التتابع ثم حلف ثلاثاً فما فوقها وجبت عليه كفّارة أخرى. وإذا حلف كاذباً فعليه كفّارة شاة للمرة الواحدة، وشاتين لمرتين، وبقرة لثلاث مرات، ولو زاد على الثلاث ولم يكفّر لم تتكرر الكفّارة. ولو كفّر ثم جدّد الحلف كاذباً وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدم. ولو حلف كاذباً مرّتين فكفّر، ثم حلف كذلك مرّة ثالثة، وجبت عليه كفّارة شاة لا بقرة.
#الحج#الجدال#كفارة_الجدال
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ