مسألة 30 — مناسك الحج وملحقاتها

لا يجب على المستطيع أن يحجّ من ماله، فلو حجّ متسكّعاً أو من مال شخص آخر ولو غصباً أجزأه. نعم، إذا كان ساتره في الطواف أو في صلاة الطواف مغصوباً فالأحوط وجوباً أن لا يجتزئ به، ولو كان ثمن هديه مغصوباً لم يجزئه إلاّ إذا اشتراه بثمن في الذمّة ووفاه من المغصوب.
#الحج#شرائط_وجوب_الحج#الحج_متسكعاً#الساتر_المغصوب_في_الطواف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ