مسألة 36 — مناسك الحج وملحقاتها
إذا وجب عليه الحجّ وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها ولم يجـز له تأخيره لأجل السفر إلى الحجّ، ولو كان ساتـره في الطواف أو في صلاة الطواف أو ثمن هديه من المال الذي تعلّق به الخمس أو نحوه من الحقوق فحكمه حكم المغصوب وقد تقدم في (المسألة 30).
#الحج#شرائط_وجوب_الحج#تقديم_الخمس_والزكاة_على_الحج#الساتر_المغصوب_في_الطواف