مسألة 316 — مناسك الحج وملحقاتها
إذا تيقّن بالسبعة وشكّ في الزائد ــ كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن ــ لم يعتن بالشكّ وصحّ طوافه، إلا أن يكون شكّه هذا قبل تمام الشوط الأخير فإن الأظهر حينئذٍ بطلان الطواف، والأحوط استحباباً إتمامه رجاءً وإعادته.
#الحج#حكم_الشك_في_عدد_الأشواط#الشك_في_الزيادة_على_السبعة