مسألة 317 — مناسك الحج وملحقاتها

إذا شكّ في نهاية الشوط أو في أثنائه بين الثلاث والأربع أو بين الخمس والستّ أو غير ذلك من صور النقصان، حكم ببطلان طوافه حتى فيما إذا كان شكّه في نهاية الشوط بين الستّ والسبع على الأحوط وجوباً. وكذا يحكم ببطلان الطواف إذا شكّ في الزيادة والنقصان معاً، كما إذا شكّ في ان شوطه الأخير هو السادس أو السابع أو الثامن.
#الحج#حكم_الشك_في_عدد_الأشواط#الشك_في_النقصان_بين_الأشواط
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ