مسألة 321 — مناسك الحج وملحقاتها

إذا ترك الطواف في عمرة التمتّع عمداً مع العلم بالحكم، أو مع الجهل به، ولم يتمكّن من تداركه وإتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة، بطلت عمرته، ولو كان جاهلاً وجبت عليه كفّارة بدنة أيضاً على الأحوط وجوباً كما تقدّم ذلك كلّه في أول الطواف. وإذا ترك الطواف في الحجّ متعمداً ــ سواء كان عالماً بالحكم أم جاهلاً به ــ ولم يمكنه التدارك بطل حجّه، وإذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفّارة بدنة أيضاً.
#الحج#أحكام_الطواف#بطلان_الحج_بترك_الطواف_عمداً
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ