مسألة 326 — مناسك الحج وملحقاتها

إذا لم يتمكّن من مباشرة الطواف في الوقت المحدّد له، لمرض أو كسر أو أشباه ذلك حتى مع مساعدة غيره، وجب أن يطاف به بأن يستعين بشخص آخر ليطوّفه ولو بأن يحمله على متنه أو على عربة أو نحوها، والأحوط الأولى أن يكون بحيث يخطّ برجليه الأرض، وإذا لم يتمكّن من ذلك أيضاً وجب أن يطاف عنه، فيستنيب غيره مع القدرة على الاستنابة، ولو لم يقدر عليها كالمغمى عليه أتى به الولي أو غيره عنه. وهكذا الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف، فيأتي المكلّف بها مع التمكّن، ويستنيب لها مع عدمه. (وقد تقدم حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف).
#الحج#أحكام_الطواف#طواف_العاجز_بمساعدة_أو_استنابة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ