مسألة 412 — مناسك الحج وملحقاتها
الأحوط وجوباً عدم تقديم طواف الحجّ وصلاته والسعي على الوقوفين في حجّ التمتّع، ولو قدّمها جهلاً ففي الاجتزاء بها إشكال، وإن كان لا يخلو عن وجه، ويستثنى من الحكم المذكور: أ ــ المرأة التي تخاف الحيض أو النفاس. ب ــ كبير السن والمريض والعليل وغيرهم ممّن يعسر عليه الرجوع إلى مكّة، أو يعسر عليه الطواف بعد الرجوع لشدة الزحام ونحوها. ج ــ من يخاف أمراً لا يتهيأ له معه الرجوع إلى مكّة. فيجوز لهؤلاء تقديم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين بعد الإحرام للحجّ، والأحوط الأولى إعادتها مع التمكن بعد ذلك إلى آخر ذي الحجّة.
#الحج#طواف_الحج_وصلاته_والسعي#تقديم_طواف_الحج_على_الوقوفين_للعذر