مسألة 414 — مناسك الحج وملحقاتها

العاجز في الحجّ عن مباشرة الطواف وصلاته والسعي حكمه حكم العاجز عن ذلك في عمرة التمتع، وقد تقدّم في (المسألتين 326، 342). والمرأة التي يطرأ عليها الحيض أو النفاس ولا يتيسر لها المكث لتطوف بعد طهرها تلزمها الاستنابة للطواف وصلاته، ثم تأتي بالسعي بنفسها بعد طواف النائب.
#الحج#طواف_الحج_وصلاته_والسعي#طواف_الحج_للعاجز
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ