مسألة 453 — مناسك الحج وملحقاتها
إذا تعذّر على المحرم مواصلة السير إلى الأماكن المقدسة لأداء مناسك العمرة أو الحجّ لمانع آخر غير الصدّ والاحصار، فإن كان معتمراً بعمرة مفردة جاز له التحلّل في مكانه بذبح هديه مع ضمّ الحلق أو التقصير إليه على الأحوط وجوباً. وكذلك إذا كان معتمراً بعمرة التمتّع ولم يمكنه إدراك الحجّ أيضاً، وإلا فالظاهر انقلاب وظيفته إلى حجّ الافراد. وإذا كان حاجّاً وقد تعذّر عليه إدراك الموقفين أو الموقف في المشعر خاصة، فعليه أن يتحلّل من إحرامه بعمرة مفردة. وإذا تعذّر عليه الوصول إلى المطاف والمسعى لأداء الطواف والسعي، أو لم يتمكّن من الذهاب إلى منى للإتيان بمناسكها فحكمه ما تقدّم في (المسألة 449).
#الحج#حكم_من_تعذر_عليه_الوصول#تعذر_الوصول_لغير_حصر_وصد