مسألة 49 — مناسك الحج وملحقاتها

لا يجب بالبذل إلاّ الحجّ الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته، فلو كانت وظيفته حجّ التمتّع فبذل حجّ القِران أو الإفراد لم يجب عليه القبول، وبالعكس، وكذلك الحال لو بذل لمن حجّ حجّة الإسلام. وأما من استقرّت عليه حجّة الإسلام وصار معسراً فبُذل له وجب عليه القبول إذا لم يتمكّن من أدائه إلاّ بذلك، وكذلك من وجب عليه الحجّ لنذر أو شبهه ولم يتمكّن منه.
#الحج#شرائط_وجوب_الحج#الاستطاعة_البذلية#موافقة_نوع_الحج_المبذول_لوظيفته
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ