مسألة 55 — مناسك الحج وملحقاتها

إذا أُعطي من الزكاة من سهم سبيل الله على أن يصرفها في الحجّ، وكان في ذلك مصلحة عامة، وأذن فيه الحاكم الشرعي ــ على الأحوط وجوباً ــ وجب عليه الحجّ، وإن أُعطي من سهم السادة أو من الزكاة من سهم الفقراء واشترط عليه أن يصرفه في سبيل الحجّ لم يصحّ الشرط، ولا تحصل به الاستطاعة البذلية.
#الحج#شرائط_وجوب_الحج#الاستطاعة_البذلية#صرف_الزكاة_في_الحج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ