استفتاء 8 — مناسك الحج وملحقاتها

ذكر في المناسك في (المسألة 54) أنه إذا رجع الباذل عن البذل بعد دخول المبذول له في الإحرام وجب على المبذول له إتمام الحجّ إن لم يكن في ذلك حرج عليه، وإن لم يكن مستطيعاً فعلاً على الأظهر، والسؤال أنه إذا كان إتمام الحج حرجياً على المبذول له فكيف يتحلل من إحرامه؟ الجواب: يلحقه ما ذكر في حكم تعذر مواصلة السير إلى الأماكن المقدسة لأداء المناسك، لمانع غير الصدّ والإحصار المذكور في (المسألة 453) من المناسك.
#الحج#الحج_البذلي#تحلل_المبذول_له_عند_حرج_الإتمام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ