استفتاء 9 — مناسك الحج وملحقاتها

ورد في المناسك أنه إذا بذل له مالٌ فحجّ به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزه عن حجّة الإسلام، والسؤال أنه إذا أدّى الباذل أو المبذول له عوض المال المغصوب إلى المالك، فهل يصح حجّه ويغني عن حجّة الإسلام؟ الجواب: لا يجزي عن حجّة الإسلام، ولكن ربما يقع صحيحاً ــ سواء أدى العوض أم لا ــ كما إذا لم يكن ساتره في الطواف ولا في صلاته مغصوباً، وكذلك هديه، ولا يضر اشتراؤه بثمن في الذمة ووفاؤه من المال المغصوب.
#الحج#الحج_البذلي#أداء_عوض_المال_المغصوب_المبذول
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ