استفتاء 11 — مناسك الحج وملحقاتها
ذكرتم أن من وهب مالاً لآخر وشرط عليه صرف ما يعادله في أداء الصلاة مثلاً عنه بعد وفاته لا يجب على الموهوب له تخميس ذلك المال لعدم صدق الربح والفائدة عليه، فهل يجري مثل ذلك فيما لو وهبه مالاً ليصرفه في أداء الحجّ لنفسه ــ أي الموهوب له ــ فلا يجب فيه الخمس إذا لم يصرفه في الحجّ إلى انقضاء سنته الخمسية؟ الجواب: هذا يختلف عن المثال الأول، لأنه إنما شرط عليه صرف المال فيما هو من شؤونه، فلا يمنع من صدق الربح والفائدة عليه.
#الحج#الحج_البذلي#خمس_الهبة_المشروطة_بالحج_لنفسه