استفتاء 12 — مناسك الحج وملحقاتها

من وهب له مقدار من المال وشرط عليه صرفه بتمامه في نفقة الحجّ فمضى عليه الحول ولم يصرفه بعد، فهل يعدّ الشرط المذكور عذراً له في عدم إخراج خمسه؟ الجواب: لا يعدّ عذراً، وعليه الوفاء بالشرط بإخراج الخمس من مال آخر إن كان متمكناً منه.
#الحج#الحج_البذلي#عدم_عذرية_الشرط_عن_إخراج_الخمس
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ