استفتاء 18 — مناسك الحج وملحقاتها
شخص لا يتمكّن من الحجّ لمرض أو هرم، ولا يرجو تمكنه بعد ذلك، ولا يملك ما يحجّ به، فإذا بذل له تكاليف الحجّ هل يجب عليه القبول والاستنابة؟ الجواب: لا يجب عليه ذلك، فإن تحقق الاستطاعة بالبذل يختص بالفاقد للمال المتمكن من مباشرة الحجّ بنفسه، فالعاجز عن المباشرة إذا بذل له ما يكفي للاستنابة أو عرض عليه تحمل نفقة النائب لا يكون بذلك مستطيعاً، ولا يجب عليه القبول.
#الحج#الحج_البذلي#عدم_وجوب_قبول_بذل_الاستنابة_للعاجز