استفتاء 23 — مناسك الحج وملحقاتها
شخص أقرضني مبلغاً يفي بكلفة الحج ودفعته للحملدار فهل لي مخرج ليحسب حجّي حجّة الإسلام؟ الجواب: يمكن ذلك بالبذل كأن يبذل لك شخص ــ كأبيك مثلاً ــ كلفة الحجّ ولو بأن تقترض مقدارها من شخص ثالث وتهبه إليه ليبذله لك للحجّ فيكون حجّك حجة الإسلام، ولا بأس بارجاع المال المبذول إلى من اقترضته منه، فإنه لا يلزم صرفه بعينه في الحجّ بل يكون حجّك حجّة الإسلام وإن كان المصروف فيه هو المال المقترض من الشخص الأول.
#الحج#الحج_البذلي#تحويل_القرض_إلى_بذل_عبر_طرف_ثالث