مسألة 68 — مناسك الحج وملحقاتها

من استقرّ عليه الحجّ إذا مات بعد الإحرام للحجّ في الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام، سواء في ذلك حجّ التمتّع والقِران والإفراد، وإذا كان موته في أثناء عمرة التمتّع أجزأ عن حجّه أيضاً ولا يجب القضاء عنه، وإن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه وإن كان موته بعد الإحرام وقبل دخول الحرم أو بعد الدخول في الحرم من دون إحرام. والظاهر اختصاص الحكم بحجّة الإسلام فلا يجري في الحجّ الواجب بالنذر أو الإفساد، بل لا يجري في العمرة المفردة أيضاً، فلا يحكم بالإجزاء في شيء من ذلك. ومن مات بعد الإحرام مع عدم استقرار الحجّ عليه فإن كان موته بعد دخوله الحرم فلا إشكال في إجزائه عن حجّة الإسلام، وأمّا إذا كان قبل ذلك فالظاهر عدم وجوب القضاء عنه.
#الحج#شرائط_وجوب_الحج#إجزاء_موت_المحرم_في_الحرم#استقرار_الحج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ