مسألة 41 — مناسك الحج وملحقاتها

كما يعتبر في وجوب الحجّ وجود الزاد والراحلة حدوثاً، كذلك يعتبر بقاءً إلى إتمام الأعمال، فإن تلف المال قبل خروجه أو في أثناء الطريق لم يجب عليه الحجّ، وكشف ذلك عن عدم الاستطاعة من أول الأمر، ومثل ذلك ما إذا حدث عليه دَين قهري، كما إذا أتلف مال غيره خطأ فصار ضامناً له ببدله. نعم، الإتلاف العمدي لا يسقط وجوب الحجّ، بل يبقى الحجّ في ذمته مستقرّاً، فيجب عليه أداؤه ولو متسكّعاً. هذا، وإذا تلفت بعد تمام الأعمال أو في أثنائها مؤونة عوده إلى بلده، أو تلف ما به الكفاية من ماله في بلده، فهو لا يكشف عن عدم الاستطاعة من أول الأمر، بل يجتزئ حينئذٍ بحجّه، ولا يجب عليه الحجّ بعد ذلك.
#الحج#شرائط_وجوب_الحج#الاستطاعة#تلف_مال_الحج_قبل_الإتمام#استقرار_الحج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ