ذكرتم في المناسك أنه لا يصح حجّ المرأة من دون إذن زوجها إذا كان الحجّ ندباً، فما هو حكم العمرة المفردة المندوبة؟ الجواب: الظاهر جريان حكم الحجّ عليها.