استفتاء 12 — مناسك الحج وملحقاتها
اذا حجّت المرأة تطوعاً بدون إذن زوجها أو اعتمرت كذلك فهل تكون آثمة فقط من جهة الخروج من بيتها بدون إذنه أو يبطل نسكها؟ الجواب: اعتبار إذن الزوج في نسك الزوجة تطوعاً ليس من جهة عدم جواز خروجها من البيت إلا بإذنه، بل هو معتبر فيه بعنوانه، وعلى ذلك فإحرامها باطل إذا لم يأذن لها الزوج في الحجّ أو العمرة المندوبين.
#الحج#الحج_المندوب#بطلان_إحرام_المرأة_المتطوعة_بلا_إذن_الزوج