استفتاء 14 — مناسك الحج وملحقاتها
ذكرتم في المناسك أن من أتمّ أعمال عمرته المفردة في مكّة المكرمة وخرج منها جاز له العود إليها من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أدى فيه عمرته، والسؤال: أنه هل يجري الحكم المذكور فيما إذا كانت العمرة المأتي بها لا لنفسه بل نيابة عن غيره؟ الجواب: فيه إشكال، فالأحوط وجوباً أن لا يرجع إلى مكّة في مفروض السؤال إلا بإحرام جديد ولو كان ذلك في نفس ذلك الشهر الذي أتى فيه بالعمرة النيابية، نعم لا بأس بذلك في عمرة التمتع.
#الحج#وجوب_الإحرام_لدخول_مكة#إحرام_العود_من_عمرة_نيابية