استفتاء 15 — مناسك الحج وملحقاتها

إذا خرج الحاج من مكّة بعد أداء عمرة التمتّع وحينما أراد الرجوع مرّ على أحد المواقيت كمسجد الشجرة أيضاً، فهل يجب عليه أن يحرم للعمرة من جديد؟ وإذا وجب فهل هو للعمرة المفردة أو لعمرة التمتّع؟ الجواب: إذا كان رجوعه إلى مكّة قبل مضي الشهر الذي أدى عمرته فيه رجع من غير إحرام، وأما بعد مضي ذلك الشهر فلا يسوغ له دخولها إلا محرماً، وحينئذٍ فإن كان قاصداً للخروج من مكّة ثانية والرجوع إليها في شهر آخر لزمه الإحرام لعمرة مفردة، ويحرم في رجوعه في الشهر اللاحق لعمرة التمتّع وإن لم يقصد الخروج من مكّة ثانية أو قصد الخروج ولكن مع العود إليها في نفس الشهر أحرم لعمرة التمتّع.
#الحج#وجوب_الإحرام_لدخول_مكة#إحرام_العود_بعد_عمرة_التمتع_عبر_الميقات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ