استفتاء 16 — مناسك الحج وملحقاتها

من دخل مكة المكرمة بإحرام العمرة المفردة فأتى بأعمالها ثم خرج إلى عرفات مثلاً لإنجاز بعض الأعمال المتعلقة بخدمة الحجّاج وأراد الرجوع إلى مكة فهل يلزمه الإحرام لعمرة مفردة أخرى أم لا؟ ولو وجب عليه ذلك فمن أين يحرم؟ الجواب: إذا أراد الرجوع قبل مضي الشهر الذي أدّى عمرته فيه رجع من غير إحرام، وأما بعد مضي ذلك الشهر فلا يسوغ له دخولها إلا محرماً ويجوز له الإحرام للعمرة المفردة من أدنى الحل إذا بدا له الرجوع إلى مكة وهو دون المواقيت وإلا لزمه الإحرام لها من أحدها.
#الحج#وجوب_الإحرام_لدخول_مكة#إحرام_العود_من_عرفات_بعد_العمرة_المفردة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ