استفتاء 18 — مناسك الحج وملحقاتها
أصحاب الحملات يواجهون مشكلة في الذبح لحجاجهم فإن من يتفرغون لهذه المهمة لا يحجّون ولا يسمح لهم بدخول المسجد الحرام في موسم الحج، فإن أحرموا للعمرة لزمهم الانتظار إلى شهر المحرم أو إلى أواخر ذي الحجة ليسمح لهم بدخوله لأداء المناسك، وفي ذلك حرج بالغ عليهم فهل هناك حلّ شرعي يمكّنهم من دخول مكة بلا إحرام؟ الجواب: ما ذكر لا يسوّغ دخول مكة أو الحرم من دون إحرام، وعلى أصحاب الحملات أن يجدوا حلاً آخر لهذه المشكلة، وحكم الحاج الذي لم يتمكن من الذبح على الوجه المطلوب شرعاً موضح في رسالة المناسك.
#الحج#وجوب_الإحرام_لدخول_مكة#حرج_عمال_الذبح_بشرط_الإحرام