استفتاء 20 — مناسك الحج وملحقاتها
الحملدار يلزمه الخروج إلى عرفات ومنى في شهر ذي الحجة لتهيئة أمور الحجاج ثم العود إلى مكة في الشهر نفسه ليخرج مع الحجاج في اليوم الثامن إلى عرفات، وهو إذا دخل مكة محرماً بالعمرة المفردة لا يسمح له في هذا العام قبل انتهاء موسم الحج بدخول المسجد الحرام لأداء مناسكها. وإذا دخلها بإحرام الحجّ بعد أخذ التصريح بذلك لم يسمح له بالخروج من مكة قبل يوم التروية، وهو سيخسر مبالغ كبيرة إذا ترك الحملدارية في هذه السنة لأن له عقود إيجار مع الفنادق وغيرها. فهل ما ذكر مسوغ لدخوله مكة بلا إحرام؟ أو أنه يحرم للعمرة المفردة ويستنيب في المناسك أو يجري عليه حكم المصدود مع علمه المسبق بما يقع له من المنع من الوصول إلى المطاف والمسعى؟ الجواب: إذا كان بإمكانه تفادي دخول مكة من دون إحرام ولو بأن يحرم ويدخل بملابسه المتعارفة دون ملابس الإحرام ــ ويدفع الكفارة عن ذلك ــ ويأتي بالأعمال في وقت لاحق حيث يسمح له به فليس له الدخول بلا إحرام، ولا تجزيه الاستنابة في الطواف والسعي مع علمه المسبق قبل الإحرام بمنعه من دخول المسجد الحرام والمسعى، كما لا يجري عليه حكم المصدود في مثل ذلك. وإذا دار الأمر بين أن يدخل مكة من دون إحرام وبين أن يترك الحملدارية في هذا العام بالرغم من تضرره بتركها ففي جواز الدخول بلا إحرام إشكال، ويمكنه الرجوع إلى الغير في هذه المسألة.
#الحج#وجوب_الإحرام_لدخول_مكة#حرج_الحملدار_من_موانع_تصريح_الدخول