استفتاء 22 — مناسك الحج وملحقاتها
هل يمكن أن يكون حج الإفراد مخرجاً لمن لا يمتلك التصريح المخول له بدخول مكة قبل الوقوفين بأن يحرم في الميقات ويذهب للمشاعر ويتحلل يوم العيد ثم يطوف ويسعى للحج متى ما تمكن من ذلك ولو في آخر ذي الحجة أو في شهر المحرم إذا لم يتمكن من الطواف في ذي الحجة؟ الجواب: لا منع من ذلك، إلا تأخير طواف الحج وسعيه عن ذي الحجة فإنه غير جائز.
#الحج#وجوب_الإحرام_لدخول_مكة#حج_الإفراد_بديلاً_لعدم_التصريح